السيد علي الطباطبائي
342
رياض المسائل
المشهور ، ولعله المنصور ، للاجماع المنقول ، المعتضد بالشهرة القديمة ، بل المطلقة المحكية ، مضافا إلى النصوص المستفيضة في الأول ، بإفطاره للصائم ووجوب القضاء به . كالموثق : عن رجل كذب في رمضان ، قال : قد أفطر وعليه قضاؤه ، قلت : وما كذبته ، قال : يكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله ( 1 ) . والخبر أو الموثق : إن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام يفطر الصائم ( 2 ) . وفي جملة منها أنه ينقض الوضوء ويفطر الصائم ( 3 ) . والخبرين فيهما بايجابهما ذلك . أحدهما : الرضوي : واتق في صومك خمسة أشياء : تفطرك الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام ( 4 ) . ونحوه الثاني : المرفوع المروي في الخصال ( 5 ) ، وإذا ثبت إيجابهما الافطار تعين القول بوجوب القضاء والكفارة معا ، لعموم نحو الصحيح ( 6 ) الذي مضى ، مع تصريح جملة منها بوجوب القضاء ( 7 ) . وكل من أوجبه بالأول أوجب الكفارة أيضا ، إلا الفاضل في القواعد ( 8 )
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 20 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 4 ج 7 ص 21 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 ، 3 ، 7 ج 7 ص 20 - 21 . ( 4 ) فقه الرضا ( ع ) : ب 30 في نوافل شهر رمضان ودخوله ص 207 . ( 5 ) الخصال : باب الخمسة ح 39 ج 1 ص 286 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب ما يمسك عنه لصائم ح 1 ج 7 ص 18 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم انظر أحاديث الباب ج 7 ص 20 - 21 . ( 8 ) قواعد الأحكام : كتاب الصوم فيما يوجب الافطار ج 1 ص 64 س 11 .